السيد السيستاني

85

منهاج الصالحين

5 - البرص . 6 - العمى . وقالوا : إن هذه الخمسة الأخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدد بعد العقد . ولكن أصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل اشكال فالأحوط لها عدم الفسخ بها ، ولو فسخت فالأحوط لهما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق . مسألة 269 : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة . مسألة 270 : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في النكاح الدائم والمنقطع . مسألة 271 : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في الأخذ بهذا الخيار في عيوب كل من الرجل والمرأة ، بمعنى عدم التأخير في إعماله أزيد من المتعارف ، فلو أخره لانتظار حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه أو لغير ذلك فإن لم يكن بحد يعد عرفا توانيا في اعمال الخيار لم يسقط وإلا سقط ، والعبرة بالفورية من زمن العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه ، فلو كان جاهلا بالعيب أو بثبوت الخيار له أو غافلا عنه أو ناسيا جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفورية العرفية . . مسألة 272 : يثبت كل من العيوب المذكورة باقرار صاحبه وبالبينة . على اقراره ، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين حتى العنن على الأقوى ، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها